الجزء 45
الجزء ٤٥ · صفحة ٥١الجواب: إذا كان في ذلك صلاح للمسجد؛ فجائز ذلك، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وكذلك المماريق عاليات الفوق، أيجوز أن يرشمن بشيء من الخشب من أجل الطيور لأن الطيور تنجسه، وكذلك الضاضوا ليكون من مال المسجد، أم من مال من يفعله؟ وكذلك تشابيك الأبواب ليصنع لهن وهن اللواتي أعلى الباب إلا أنهن صلاح؛ لأنه إذا لم يكن تشابيك لكان البرد والحر والريح، وغير ذلك؛ لأن ذلك أكن للناس، ليكون من مال المسجد، وكذلك إذا كان شيء من الأبواب منه على الطريق، وكان الطريق نازلة قدر قامة أو أكثر، وأراد أحد أن يصنع خشبة ليكون مردا لئلا يهوي أحد، ويهبط من هناك؟
الجواب: إذا كان في ذلك صلاح؛ فلا يضيق جميع ما ذكرته وهو جائز، والله أعلم.
مسألة: محمد بن سليمان بن أحمد بن مفرج: في الأبواب للمسجد من ماله إذا لم تكن له أبواب من قبل، ورأى العمار أنه أحصن للمسجد عن الدواب؟
الجواب: جائز أن تؤخذ له الأبواب من ماله لإحصانه وصلاحه، والله أعلم](1).
مسألة: ومن جواب الشيخ سعيد بن بشير الصبحي: وهل يجوز إحداث الحصباء للمسجد إذا لم يكن له ذلك من قبل من ماله أو مما يوصى له به أو لصلاحه، أم لا؟
(1) () زيادة من ث.