قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 45

الجزء ٤٥ · صفحة ٦١

مسألة: 28 س ومن جواب الشيخ خميس بن سعيد الرستاقي -?-: وفي وكيل المسجد إذا زاد صرحة المسجد من أرض المسجد، وغرم على بناء تلك الزيادة، أيجوز له ذلك أم لا؟ وهل تجوز الزيادة في تلك الزيادة أم لا؟ وهل يجوز أن يؤكل فيها الهجور والفطور المجعول للمسجد من قبل أم لا؟ وهل يجوز أن يفرش فيها من بسط المسجد أم لا؟

الجواب: لا نحب جواز شيء من ذلك، ويعجبنا أن يكون ذلك في البقعة التي جعلت من قبل المسجد، أو لا يزاد ولا ينقص منه شيء، والله أعلم.

قال الناظر: إلا أن يوصى بوصية لهذا المسجد لعماره، أو لأكل فيه بعد أن زيدت فيه هذه الزيادة، فحينئذ يجوز أن يعمر منها هذا الموضع الزائد، ويؤكل فيه منها ما أوصى به للأكل، والله أعلم.

قال غيره: الله أعلم، والذي معي في هذه الزيادة أنها لا تجوز في أرض موقوفة على هذا المسجد، وعلى من فعلها أن يزيل ما أحدثه لها، وضمان ما أفسده منها، وغرم ما أتلفه من مال المسجد في بنائها؛ لأنه قائم بما دونها، فكيف يصح فيجوز على هذا من أمرها لأن تعمر ما أوصى له به من بعدها، أو أن يؤكل فيها ما قد جعله كذلك، إني لا أعرفه في هذا الموضع، وأن /29 م/ تكون غير موقوفة عليه، فالمنع من جوازه أولى ما بها، إلا أن تكون المصلحة ظاهرة في زيادتها، فنفسي في جوازها أن لا يبعد على رأي فيجوز لأن يكون على ما قاله الناظر فيها، وعلى قول آخر: فيجوز في الواسع لأن تعمر من ماله لوجود ما بها من صلاح، وقد مضى ما دل على ما في الزيادة والنقص من حكم، والله أعلم، فينظر في ذلك.

١٨٬١٣٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.