قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 45

الجزء ٤٥ · صفحة ٦٢

مسألة: ومنه: وفي المسجد إذا خرب ولم يعلم القائم به رفعه من قبل، كيف الوجه له إذا أراد عماره، أيتحراه ويكون سالما؟ أم لذلك حد إذا لم يعرف؟

الجواب: يعجبني في ذلك إذا لم يعرف له حد معروف أن يتحراه القائم به، ويجتهد في موافقة الصواب فيه بعد أن يطلب من يعرف تحديده، فلم يجد من يُعرفه ذلك، والله أعلم.

قال غيره: نعم قد قيل في هذا الموضع: أن له وعليه أن يتحراه، فهو من قول صحيح، إذ ليس في النظر إلا ما أفاده في هذا حكم الأثر، والله أعلم، فينظر في ذلك.

(رجع) مسألة: ومنه: وفي المسجد إذا كان فيه جص من قبل، أعني: قديما، ولابد فيه من تقشير وضياع، أيجوز للقائم به أن يستأجر له من يعمل له جصا حديثا، ويجعله فوق القائم على نظر الصلاح، وينفذ 29 س الأجرة من مال المسجد أم لا؟

الجواب: إذا كان ذلك مما يقوي جدار المسجد ويوثقه؛ فلا يبعد جواز ذلك، وينفذ ذلك من مال المسجد؛ لأنه من صلاحه، والله أعلم.

قال غيره: صحيح لظهور عدله، وفي قول غيره مادل على مثله، والله أعلم.

مسألة: ومن جواب الشيخ مسعود بن رمضان النزوي: وعن المسجد إذا كان عماره خافقا، وأراد أحد أن يبنيه جديدا، أيجوز له ترفيعه عن عماره الأول من مال المسجد، أم لا؟

الجواب: لا يجوز ترفيعه من مال المسجد، وأما من أراد البناء؛ فجائز ذلك، والله أعلم.

١٨٬١٣٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.