الجزء 45
الجزء ٤٥ · صفحة ٦٤قال غيره: قد قيل بالمنع من جواز زيادته في أرضه، وعسى في غير الموقوفة عليه أن لا يتعرى من أن يلحقها الإجازة على رأي في موضع ما يكون هي(1) الأصلح، وفي الأثر ما دل في الشراء من ماله لموضع الزيادة على أنه لا يجوز في الحكم، وعلى العكس في الواسع إذا أراد صلاحه على ما كان 30 س عليه من قبلها في النظر، والله أعلم، فينظر في ذلك.
(رجع) مسألة: ومنه: إذا كانت له أبواب، وفيها جص لكن منتقف منها، وبعضها مقيم فيها لكنه طالق، هل يجوز أن يزيل ذلك ويجدد له جصا غيره أم لا؟
الجواب: إذا كان الجص طالقا عن جدار المسجد؛ فجائز أن يزال، ويعمل له غيره، والله أعلم.
قال غيره: نعم إن كان في إصلاحه به نفع له لما به من قوة تقتضي في كونها ما لا شك فيه أنه من صلاحه، وقد مضى من القول ما دل على مثله، والله أعلم بعدله، فينظر في ذلك.
مسألة: أرجو أنها عن الشيخ محمد بن عمر بن أحمد بن مداد النزوي: والمسجد إذا زاده الجماعة من مالهم ثم طاح، هل يجوز أن يبنى من ماله مثل ما كان، أم على حالته الأولى، ولا ينظر القائم في حدث الجماعة؟ الجواب: فيه اختلاف؛ فمنهم من أجازه على نظر الصلاح، ومنع آخرون، والله أعلم.
قال غيره: صحيح لأن في الأثر ما دل عليه، إلا أن القول بالمنع من جوازه أظهر، ولعل هذا أن يكون في الحكم، والإجازة في الواسع لما به من صلاح في
(1) () ث: هو.