الجزء 45
الجزء ٤٥ · صفحة ٦٥النظر، فإن أوصى له من بعد شيء [ … ](1) ما في هذه الزيادة لأن يدخل فيه على حال، والله أعلم، فينظر في ذلك.
مسألة: ومن جواب الشيخ أحمد بن مفرج: في مسجد /31 م/ طاح وله أبواب كثيرة وجذوع ودعون، أله بيعه في صلاحه أم لا؟ فنعم جائز، والله أعلم.
قال غيره: نعم، إن كان بيعه أصلح لما له في عماره من حاجة إليه هي الأحق، أو يصير في حد ما لا يصلح لأن يعاد فيه، وإلا فالنقض في أبوابه لا جواز له إلا ما يكون في ضرر عليه، ألا يصح معه إلا جوازه على حال، أو يكون أظهر صلاحا فيجوز في موضع ما لا ضرر في وجوده، لأن يختلف في جوازه، والله أعلم، فينظر في ذلك.
(رجع) مسألة: ومنه: عن زيادة البناء في المساجد تجوز من مال المسجد، أم لا؟
الجواب: لا يجوز ذلك، ويكون من مال من بناه، وأما إذا وقع وطاح، جاز عماره من مال المسجد، والله أعلم.
قال غيره: صحيح إلا أنه ربما قد تكون الزيادة أصلح، فيجوز لأن يختلف في جواز عمارها من مال المسجد، وبعد خرابها أن تصلح، وإن يكن في نقصه لا يوفى بما قد أريد [إلا بها](2)، جاز لأن تكون في ماله على حال، حتى يصلح لذلك، والله أعلم، فينظر في ذلك.