الجزء 45
الجزء ٤٥ · صفحة ٦٦مسألة: ومن جواب الشيخ صالح بن سعيد الزاملي: في المسجد إذا كان مخوفا أن يسقط، أيجوز له أن يستأجر له من يستأجر له من يهدمه من ماله، ويعمره عمارا جديدا، أم يتركه حتى 31 س يسقط؟
الجواب: يجوز إذا صار مخوفا، والله أعلم.
قال غيره: صحيح، ولا أعلم في هذا الموضع أنه يختلف في جوازه، كلا، ولا يخرج فيه عندي إلا ما قاله، والله أعلم، فينظر في ذلك.
(رجع) مسألة: ومنه: في المسجد إذا كان له أبواب ضعيفة، هل يجوز أن تباع ويجدد له أبواب غيرها؟ وكذلك إذا كان له تراكيب ضعيفة راثة إلا أنها بعد قائمة، أيجوز أن يجدد غيرها أم لا؟
الجواب: لا يضيق ذلك عندي على نظر الصلاح، وبالله التوفيق.
قال غيره: والله أعلم، والذي معي في تجديدها أنه من ماله لا يجوز من أجل ضعفها حتى لا تصلح لما له يراد من الصيانة عما يكون من حقه أن يمنع بها من دخوله لأدائه، فيجوز عنده لأن تبدل من ماله بما هو خير منها إن صح ما أراه، ألا وربما جاز في موضعها لأن يوسع فيجوز بيعها لما يكون بها حينئذ من قصور عن محلها، والله أعلم، فينظر في ذلك.
(رجع) مسألة: ومنه: وهل يجوز إحداث الأبواب للمسجد من ماله؟
الجواب: إنه جائز على نظر الصلاح، والله أعلم.
قال غيره: حسن معنى ما قاله في هذا، والله أعلم، فينظر في ذلك.
(رجع) مسألة: ومنه: وفي الشبابيك للمراق المسجد بالخشب /32 م/ ومسامير الحديد، أيجوز أن يحدث ذلك من ماله أم لا؟