الجزء 45
الجزء ٤٥ · صفحة ٦٧الجواب: إذا كان في نظر القائم أن ذلك فيه صلاح للمسجد، فلا يضيق عندي، والله أعلم.
قال غيره: صحيح لعدم ما يدل على المنع من جواز بدله ما لعماره فيما يكون من صلاحه، وإن لم يكن إلا لما به من نفع لعماره؛ لم يجز في الحكم، وعسى أن لا يضيق في الواسع نظرا لما به من صلاح، والله أعلم، فينظر في ذلك.
(رجع) مسألة: ومنه: وسئل هل يجوز أن يحدث لصرح المسجد أبواب؟ قال: يجوز على الصلاح.
قال غيره: نعم؛ لأن هذه مثل الأولى، والقول فيهما واحد، والله أعلم، فينظر في ذلك.
رجع) مسألة: ومنه: وفي حدث المردمة للمسجد، يجوز أم لا؟ جائز على الصلاح.
قال غيره: صحيح إن كان أحدثها من ماله لما أريد بها من شيء يحتاج فيه إلى مثلها حالة الاصطلاح، والله أعلم، فينظر في ذلك.
(رجع) مسألة من الأثر: وسألته هل يجوز أن يكتب في المحراب في الجدار؟ قال: نعم، إذا كان ذكر الله أو شيئا من القرآن أو ما يذكر أمور الآخرة، وأما سائر ذلك؛ فلا أحب أن يكتب فيه عبث.
مسألة: هي على أثر 32 س ما عنه: في مسجد العين وتبديله عما كان عليه، أو لا؟
الجواب: إني طالعت فيه فوجدت في ذلك اختلافا؛ قول: لا يغير عن عماره الأول. وقول: جائز على نظر الصلاح، وأما الميزاب؛ فلا يجوز تغييره على