الجزء 45
الجزء ٤٥ · صفحة ٧٥مسألة عن الشيخ ورد بن أحمد بن مفرج: في مسجد حوله بيوت، وأراد أحد أن يبني في بيته غرفة، فنقم عليه أهل المسجد، ألهم ذلك؟ وكم يفسح عنه من أراده؟ أله حد محدود، والشرق والغرب والسهيل والنعش كله سواء؟
الجواب: إن المساجد لا يعلى عليها البنيان إلا ما تقدم، وأما الحدث؛ فلا يعلى عليها من شرق ولا غرب ولا من سهيل ولا نعش، وأما الفسح على ما يراه العدول أنه يلحق المسجد ضرر، أو يكرب المسجد، وأما الذرع؛ فلم أجده في الأثر إلا ما يراه العدول من الضرر، ويكرب المسجد من أجل الهواء، وأما في البعد؛ فلا يقع ضرر، والله أعلم.
قال غيره: صحيح، وفي قول آخر ما دل على أنه يذرع طول البناء، ثم ما بينه وبين المسجد، فإن نقص(1) أو زاد في طوله على ما بينهما، صرف الضرر. وقيل فيه: إنه على نظر الحاكم، فإن وجده مما يكربه ويمنع الهواء أو يدفع الضياء منعه، وإن لم يجد به ضررا، جاز لمن قد فعله فصح له، والله أعلم، فينظر في ذلك.
مسألة عن الشيخ صالح بن 37 س وضاح: وفي المسجد إذا كان بين بيوت، والبيوت(2) من شرقيه وغربيه وسهيليه ونعشيه، وبين البيوت والمسجد طريق، والطريق واسع مقدار عشرة أذرع أو أقل أو أكثر، وأراد صاحب البيت أن