قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 45

الجزء ٤٥ · صفحة ٧٨

[مسألة: محمد بن علي: وعن مسجد يؤذن في سطحه، وكره أهل البيوت صعوده للآذان، إذ هو مقابل لبيوتهم ولو أشعرهم، أرأيت لو سمعوا، أعليه أن يمتنع عن الصعود أم لا؟

الجواب: لا يصعد حتى يشعرهم ويسمعهم، والله أعلم](1).

مسألة عن الشيخ ناصر بن أبي نبهان الخروصي: وسئل عمن بنى مسجدا، هل يجوز له أن يجعل في الجدار خشبة بمنزلة الغدان المعروض لتعليق الثياب والسلاح عليها أم لا؟

الجواب: إن المساجد، الأفضل ترك ذلك إلى ما بنيت له، وهذا نوع من قلة الخضوع فيها؛ لأن الخضوع فيها أن يوضع السلاح فيهن في وطائها لا ينصب ولا يعلق، وكذلك الثياب، فلا /39 م/ يشبه بها المنازل المسكونة، فهذا الذي نحبه من التنزيه لها والتوقير؛ لأن التنزيه على أنواع، والتوقير على أنواع، واستعمال هذا لا من التنزيه لصفاتها، ولا من التوقير لها، فلما خرج عن هذين، ونزل إلى التشبيه بها بما هي أعلى منه، كان ذلك من قبله التوقير لشأنها، وكان ذلك من التوضيع من مقاماتها العلية إلى الصفات الدنية، فاعرف ذلك، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ أبي نبهان: وفي وتد المسجد تعلق فيه وبه(2) حل سراج(3) المسجد، وكان هذا الوتد في مكان يلوث الجماعة، وربما يعلق زوك في ثياب الجماعة من هذه الدبة لمن لم يفطن لها، أجائز أن يقلع هذا الوتد، ويركز في

(1) () زيادة من ث.

(2) () ث: دبة.

(3) () ث: بسراج.

١٨٬١٥٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.