قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 45

الجزء ٤٥ · صفحة ٨١

الجواب: إذا كان في ذلك صلاحا، جاز كبس داخله بالتراب، والله أعلم](1).

مسألة عن الشيخ عامر بن علي العبادي: في المسجد 40 س إذا خيف على جدار صفته الوقوع، وكان له مال تحت هذا الجدار، هل يجوز أن يبني له نقصة في ماله ليتكئ جداره عليها أم لا؟ فجوابي له: أما في الحكم فلا تجوز الزيادة عليه من خلفه كانت في ماله الموقوفة غلته له أو في مال غيره، حتى في الجائز؛ فلا تجوز الزيادة في ماله مما ينقص ماله الموقوف عليه، إلا إذا خاف الجماعة وقوعه خوفا على أنفسهم؛ فعسى يخرج جواز ذلك بقدر ما يأمنوا على أنفسهم من وقوعه أن ينهدم، أو يهدموه حال ما لا تمكن سلامته إلا بالهدم، ولا تمنعه رقاعة جداره.

قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان: جائز أن يبنى في مال المسجد للإصلاح جداره، ويكون التسليم من مال المسجد.

(رجع) وأما في مال من يملك أمره برضاه وطيب نفسه؛ فجائز البناء فيه لتكئة جدار المسجد من غير مال المسجد، وإن جعلها رب المال للمسجد زيادة؛ ثبت عليه أن يجعل لها وقفا بقدر ما إذا خربت يكفي غلة المجعول لها لبنائها، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ راشد بن أحمد بن عمر: وفي المسجد إذا كان جداره تنقحم منه الكلاب، هل يجوز أن يبنى من مال المسجد أم لا؟

(1) () زيادة من ث.

١٨٬١٥٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.