الجزء 45
الجزء ٤٥ · صفحة ٨٢الجواب: جائز على نظر الصلاح، وهو بمنزلة الأبواب لصيانة المسجد، /41 م/ والله أعلم.
قال غيره: نعم هو كذلك؛ لأنه ظاهر المصلحة له، فلا يمنع من جوازه في ماله، والله أعلم، فينظر في ذلك.
مسألة عن الشيخ أبي نبهان الخروصي: وسألته عن جدار صرحة (ع: عن جدار مسجد صرحه قصير)، ولا عليه باب، وتصعد فيه الكلاب، أيجوز أن يبنى جداره صاعدا، وأن يعمل له باب من ماله بقدر ما يمنع الكلاب أم لا؟ قال: لا بأس بذلك، ولكنه غير خارج من الاختلاف إذا لم يكن من قبل، وكان زيادة عما هو عليه في الأصل، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وفيمن أوصى بدراهم يبنى بها مسجد، ففي بناء الصرح منها؛ قول: بالمنع. وقول: بالإجازة؛ لأنها من المسجد، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وذكرت في المسجد إذا لم يكن له من قبل صاروج، وخيف عليه الدثار والضياع، وأراد وكيل المسجد أن يصلح جدار المسجد من ماله الذي لعماره بالصاروج، أيجوز ذلك؟ فعلى ما وصفت: أنه إن كان لا يلبث الطين بالجدار، وخيف الضرر على الجدار، وخرج في النظر والاعتبار أن الصاروج في ذلك الموضع أثبت في الجدار وللجدار، فأرجو أن لا بأس بإصلاح الجدار بالصاروج على 41 س هذا الحال، وإن كان الطين والصاروج كله سواء في ذلك، وكان الصاروج يحتاج إلى رزيات أكثر من الطين؛ فلا يعجبني استعمال الصاروج في هذا الموضع؛ لأن تلك الفضلة على الطين لا تخرج إلا على معنى الإضاعة لمال المسجد، وإن استويا فيما يحتاجان له من الغرامات، وتفاضلا في الثبات، وكان الصاروج في ذلك الموضع أكثر ثباتا من الطين؛ فيعجبني