قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 45

الجزء ٤٥ · صفحة ٨٧

قال غيره: نعم هو كذلك، والله أعلم، فينظر في ذلك.

مسألة: ومن جواب الشيخ مداد بن عبد الله: وسألت عن المراوح التي يتروح 43 س بها الجماعة في المسجد، تشترى من عماره أم لا؟

الجواب: لا تشترى من مال المسجد، والله أعلم.

قال غيره: صحيح، إلا أنها في موضع كون إعانتها، وعلى ما أريد بها من مصلحة لعماره، داعية لهم في وقت الحاجة إليها إلى ما يرومونه من عماره لابد وأن يلحقها معنى الاختلاف في جوازها من ذلك.

(رجع) مسألة: ومنه: وفي المراوح التي تشترى للمسجد، أيسلم ثمنها من مال عمار المسجد، أم لا يجوز من ماله؟ [أم من مال](1) الوقف أم لا؟

الجواب: لا تشترى المراوح من عمار المسجد، والله أعلم.

قال غيره: نعم، إلا أن هذه هي التي من قبلها، وقد مضى من (ع: في) جوازها من ماله لمن يكون من العامرين في حاله ما دل على ما فيه من قول في رأي، وبقي(2) ما في وقفه لشيء بعينه دون غيره من سؤال، وعسى أن لا يصح في جوابه إلا أنه لا يجوز على حال، والله أعلم، فينظر في هذا الفصل ما كان من أثر أو ما دونه من نظر، ثم لا يقبل منه غير العدل.

(1) () زيادة من ث.

(2) () ث: نفي.

١٨٬١٦٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.