الجزء 45
الجزء ٤٥ · صفحة ٨٨الباب السادس في كسح المساجد وتطهيرها وشراء البسط لها وحصبها(1)، وفي حكم الماء المجعول فيها
ومن كتاب بيان الشرع: من منثورة الشيخ أبي محمد ?: قلت: فإن كسحت اللغظ عن المسجد ورميته، يلزمني بدله؟ قال: لا، ويقال: إنه نقد الحور، والله أعلم بالصواب. /44 م/
قلت: فبقي من كساحة المسجد تراب أرمي به؟ قال: إنما يرمى من المسجد بما لا ينتفع به.
مسألة: أحسب عن أبي معاوية ?: وسئل عن الحصا النجس الذي يكون في المسجد فيطرح، هل على من طرحه أن يبدل مكانه؟ قال: أحب له أن يبدل مكانه.
قيل له: فإن عماره هم القائمون بأمره إذا رأوا موضعا منه قدم، جددوه، وإذا رأوا موضعا منه قل حصاه، حصبوه، هل عليهم بأس إن لم يردوا فيه مثل الذي طرحوا منه من الحصا النجس الذي يحصبوه؟ قال: أما إثم فلا أراه عليهم، وأما أنا فأحب أن يبدلوا مكان ما طرحوا، فإن لم يفعلوا؛ فلا بأس.
مسألة: وعن رجل رأى نجاسة في مسجد، قلت: هل عليه إخراجها؟ وإن تركها بعد القدرة على إخراجها، هل يكون آثما؟ فمعي أنه يستحب له أن يخرجها إذا قدر على ذلك، فإن لم يفعل؛ فلا يبين لي عليه إثم.
(1) () في الأصل: حصتها.