الجزء 45
الجزء ٤٥ · صفحة ٨٩قلت: وكذلك إن رأى أحدا يصلي على نجاسة، هل عليه أن يعلمه؟ وإن لم يعلمه، هل يكون آثما؟ فمعي أنه لا يكون آثما، وأحب أن يعلمه.
مسألة: وسألته عن حصا في داخل المسجد أصابته نجاسة، مثل: ماء أو بول أو غيره، مما ليس له عين، ثم يبس وضربته الشمس (خ: الريح)، أو لم تظهر عليه الشمس، هل يطهر؟ قال: 44 س إذا ذهبت العين من النجاسة والأثر، فضربت أحدهما الريح أو الشمس طهر. وقال من قال: حتى يضرباه جميعا.
قلت: وسواء كانت الشمس تظهر عليه وهي باردة عند طلوعها أو غروبها، أو كانت حارة؟ قال: نعم، إذا كانت شمس، [ … ](1) وأحكامها أحكام الشمس.
مسألة: وسألته عن الدهن إذا كان نجسا وانسفك في حصى المسجد، فغسل بالماء، فبقى الدهن زائكا في الحصى، قلت: ما حكم ذلك الحصا قد طهر بهذا الغسل؟ أم هو فاسد ما دام هذا الدهن لم تزل عينه من الحصا؟ فالذي أحب: إن كان هذا الدهن من الأدهان الطاهرة، إلا أنه معارض له النجاسة، أنه يطهر الحصا، وإن كان أصله في النجاسة مثل أوداك الميتة، وما يكون أصله نجسا ما بقي زهمه وعينه. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة: وإذا وجد شيء في المسجد؛ فجائز لأهل المسجد عزله إن شغلهم في جانب، فإن احتاجوا لجميع المسجد؛ فلهم إخراجه حتى يصلوا، فإن جعلوه في غير حرز وتلف؛ ضمنوه. وقيل: أمر موسى بن علي بإخراج جذوع من المسجد ولم يأمر بحفظها، والله أعلم.
(1) () بياض في الأصل بمقدار كلمة.