قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 45

الجزء ٤٥ · صفحة ٩٠

مسألة: ومن دخل المسجد، فسدع رجلا نائما أو قاعدا؛ فإن كان المسدوع منتظرا للصلاة، /45 م/ فعلى السادع ضمان ما أصاب منه، فإن لم يعلم به؛ فحكمه غير منتظر، وإن كان غير منتظر؛ فلا ضمان على السادع إن كان يريد صلاة فريضة أو نافلة، والله أعلم.

مسألة: ومن جواب الشيخ أحمد بن مفرج: وعن المسجد، هل يجوز أن يعطى من ماله الكراء لمن يجمع منه التراب واللغظ، وينضح بالماء، وكذلك طهارة بسطه؟ فالله أعلم عن أبي سعيد أن ذلك من مصالح العمار.

قال غيره: الله أعلم، والذي معي في هذا من قوله أنه في معنى ما لا له لعدم محصوله، إذ ليس فيه ما يدل في كسحه، وإخراج اللغظ منه على ما به من قول بالمنع من جوازه في ماله؛ لأنه من مصالح عماره، وليس لهم أن ينتفعوا بشيء من مال عماره. وقول: بالإجازة لأنه من صلاح له، وكذلك في نضحه بالماء حال الحاجة إليه، ولا في طهارة ما تنجس من بسطه في تصريح، ولا إشارة ما بها على من نجسها إن كان ممن يلزمه زوال ما أحدثه بها، وإلا جاز في غسلها لأن يكون على ما لها من حكم في جوازها من ماله في إجماع أو رأي في أصلها، والله أعلم، فينظر في ذلك.

(رجع) مسألة: ومنه: وعن اللغظ والتراب الذي يجمع من المسجد، أين يكون طرحه تحت جدار المسجد أو في الطريق؟ 45 س

الجواب: فيكون طرحه حيث لا يكون على الطريق ضرر، والله أعلم.

قال غيره: الله أعلم بصوابه، وفي الأثر ما دل على ما قاله في جوابه، إلا أن تكون له قيمة، فيرد في إصلاحه أو نفع لماله فيمكنه أن يطرحه فيه بلا ضرر

١٨٬١٦٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.