قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 45

الجزء ٤٥ · صفحة ٩١

عليه، فيمنع فيما عندي من أن يعدوا به إلى غير ما يكون من صلاحه، والله أعلم، فينظر في ذلك.

مسألة عن الشيخ ناصر بن خميس بن علي النزوي: سألني سائل عن المسجد الذي ليس له أبواب ولا فرش، أيجوز للقائم بأمره من وكيل، أو محتسب في ماله والقيّام به، أن يجعل له أبوابا وفرشا، أو رملا من مال عماره على نظر الصلاح لعله له ولجماعته؟

الجواب: -وبالله التوفيق-: يجوز ذلك على هذه الصفة في أكثر قول المسلمين، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ محمد بن عمر بن أحمد بن مداد النزوي: وفي المسجد، هل يجوز أن ينضح بالماء من ماله إذا كان عادته النضح، أم لا؟

الجواب: ففي ذلك اختلاف، وعن أبي سعيد: لا يجوز.

قال غيره: نعم، صحيح لما فيه من قول بالإجازة. وقول بالمنع من جوازه فيما له، ولأبي سعيد ? ما دل على هذا الرأي لا ما قبله، والله أعلم، فينظر في ذلك.

[مسألة: ابن عبيدان: في النضح بالماء لصرحة المسجد إذا لم يكن ضرر، فأرجو أنه لا يضيق، وأما أجرة من يكسحه إذا كان في ذلك صلاح؛ فلا يضيق أن يكون الأجرة من مال المسجد، والله أعلم.

١٨٬١٦٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.