قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 45

الجزء ٤٥ · صفحة ٩٢

مسألة عن أحمد بن مفرج: عن المسجد، هل يجوز أن يعطى من ماله الكراء لمن يجمع منه التراب واللغظ وينضحه بالماء، وكذلك طهارة بسطه؟ فالله أعلم /73/ عن أبي سعيد: لا يجوز ذلك لعله لأنه من مصالح العمار](1).

مسألة عن الشيخ خميس بن سعيد الرستاقي: وفي جمع المسجدن ونضاحه /46 م/ من الغبار، أيجوز أن يستأجر له من يجمعه وينضحه من مال المسجد، وإن كان لا يجوز، أيلزم الوكيل من ماله؟

الجواب: أرجو أنه لا يضيق أن يستأجر على ذلك من مال المسجد؛ لأن ذلك من مصالح عمار المسجد إذا كان في مال المسجد فضل عن عماره قياسا على جواز شراء البسط والسراج، ومثل ذلك من مصالح إذا كان في مال المسجد فضل عن عمار جدره وغمائه وأبوابه، والله أعلم.

قال غيره: حسن معنى ما قاله في هذا، وقد مضى من القول ما دل على ما فيه من رأي جاز عليه وكفى، والله أعلم، فينظر في ذلك.

مسألة عن الشيخ أبي القاسم بن صالح الإزكوي: وفي الذي يدخل المسجد ليصلي فيه ويصرف الهول من الموضع الذي يصلي إلى ناحية من المسجد، أيجوز له ذلك أم لا؟

الجواب: لا يجوز ذلك؛ لأن حكم المسجد كله داخل، والله أعلم.

قال غيره: نعم، إلا أن يكون في صرفه له عن موضع صلاته ليخرجها من بعدها متى أمكنه فقدر عليه، فعسى أن يجوز له على هذا من قصده حال الحاجة إليه إن كان لا ضرر على الغير فيه، والله أعلم، فينظر في ذلك.

(1) () زيادة من ث.

١٨٬١٦٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.