قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 45

الجزء ٤٥ · صفحة ٩٣

مسألة عن الشيخ صالح بن سعيد الزاملي: في كسح المسجد 46 س ونضحه، يجوز أن يستأجر له من ماله من يكسحه من القذا وينضحه من الغبار أم لا؟

الجواب: على ما حفظنا من آثار المسلمين: إن الكسح لا يكون من مال المسجد، وهكذا نعمل في مسجدنا، إلا أن يكون مدروكا ذلك، وأرجو أن لا يعدم من الاختلاف، والله أعلم.

قال غيره: صحيح؛ لأن في جواز الكسح له من ماله اختلافا، ولا شك من القول في النضح له بالماء وكذلك في موضع الحاجة إليه، إلا ما أدرك من قبل فإنه على ما أدرك عليه ما لم يصح حدثه الموجب في كونه لرجوعه إلى ما فيه من رأي جاز عليه، وما أحسن ما كان من عملهم لخروجه من شبهة ما به من رأي يمنع من جوازه في ماله، ومن عمل على ما به من رخصة جاز أن يعمل بها في حاله، فلا لوم عليه؛ لأنه موضع رأي، والله أعلم، فينظر في ذلك.

مسألة: ومنه: وهل يجوز أن يحدث له بسط من ماله إذا كان من قبل فيه إلا حصر وضاعت؟

الجواب: عندنا أنه يجوز، ورأينا من يفعل ذلك، والله أعلم.

قال غيره: صحيح إلا أن يكون في زيادة من القيمة مع التساوي في المصلحة، أو ما دونه من نقص فيها فإنه أظهر، والله أعلم، فينظر في ذلك.

(رجع) مسألة: ومنه: وفي المسجد /47 م/ إذا كان خارجا عن القرية، هل يجوز أن يسوي له بسط غاليات الثمن، والمسجد لم يصلِ فيه أحد، وله مال كثير؟

الجواب: إن لم تدرك له سنة كذلك، فيترك بحاله على ما تقدم، والله أعلم.

١٨٬١٦٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.