قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 45

الجزء ٤٥ · صفحة ٩٥

قال غيره: صحيح، إلا أنه ربما يخرج عن حد الأصلح لما به من كثرة فيمنع من جوازه سرفا(1) لعدم ما له من فائدة تصلح لأن تكون في عماره لمعنى من مصالح عماره، والله أعلم، فينظر في ذلك.

ومنه: وفي صرحة المسجد إذا كانت أرضها حصى ثابت يضر البسط إذا فرشت، يجوز قلع ذلك الحصى خوف مضرته على نظر الصلاح، ولا ضمان على من فعل ذلك، أم تركه أسلم؟

الجواب: لا يضيق عندي صرفه إذا كان في صرفه صلاح للمسجد، ولم يلحق المسجد من صرفه مضرة، والله أعلم.

قال غيره: صحيح.

[مسألة: ابن عبيدان (تركت سؤالها).

الجواب: إذا كان للمسجد بسط تجزيه؛ فلا يعجبني أن يشترى له بسط غير ذلك، وكذلك يجوز له أن يشترى له بسط مناضف، وكذلك يجوز له أن يؤخذ من البسط التي تفرش داخل المسجد، وتفرش في صرحه في زمن الحر، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وفي بسط المسجد، كم واحد يعجب فوق بعضهن بعض ليكون واحد /76/ ضعيفا، والثاني أحسن من الأول، والثالث أحسن من الثاني، أم اثنان يكفي؟

الجواب: ليس في ذلك حد محدود، وإنما هو على النظر، والله أعلم](2).

(1) () هذا في ث. وفي الأصل: شرفا.

(2) () زيادة من ث.

١٨٬١٧١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.