قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 45

الجزء ٤٥ · صفحة ٩٦

مسألة عن الشيخ أحمد بن مفرج: وعن المنضف للمسجد من مال المسجد، أم من مال الإمام؟

الجواب: قد جاء فيه الاختلاف؛ قيل: إنه من مال الإمام لاختصاصه به. وقيل: من مال المسجد، وكلا الرأيين صواب.

قال غيره: نعم، قد قيل هذا في تصريح، فجوابه فيه والحمد لله صحيح، والله أعلم، فينظر في ذلك.

مسألة: ومن جواب الشيخ محمد بن عبد الله بن مداد النزوي: وعن /48 م/ المنضف يكون من [مال الإمام، أم من مال المسجد؟

الجواب: في ذلك اختلاف؛ قول: هو من](1) مال الإمام لاختصاصه به دون الجماعة. وقول: من مال المسجد، وكلا القولين صواب.

قال غيره: وهذه هي الأولى بما فيها من قول في رأي قد مضى، والله أعلم، فينظر في ذلك.

مسألة عن الشيخ محمد بن عمر بن أحمد بن مداد النزوي: وفي بسط المسجد إذا استعملها أحد لجلوسه في غير المسجد، ولم يكن هو الذي أخذها من المسجد لكنه جلس فيها، هل يلزمه قيمة استعماله وجلوسه فيها، أم يلزمه البسط كلها؟

الجواب: -والله الموفق-: ليس عليه ضمانها كلها، إلا أن يكون نقلها من موضعها، وأخرجها من المسجد، وأما إن أخرجها غيره؛ فليس عليه إلا ضمان ما يلزمه من استعمالها من القعود عليها وما ينقصها، والله أعلم.

(1) () زيادة من ث.

١٨٬١٧٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.