قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 45

الجزء ٤٥ · صفحة ٩٧

قال غيره: نعم، ليس عليه من ضمانها شيء إن لم يقبضها، وإنما يلزمه ما أنقصها مع ما يكون لجلوسه من كراء في مثلها، فإن كان في مقداره ما ليس له قيمة ولم يصح بها نقص من أجله، فليس عليه في موضع عمد إلا أن يتوب إلى الله من فعله، والله أعلم، فينظر في ذلك.

(رجع) مسألة: ومنه: وفيمن عليه دراهم لمسجد، أو عنده دراهم لمسجد مرفوعات لصلاح المسجد، أيجوز له أن يشتري 48 س منهن بساطا لهذا المسجد ويبرأ، أم لا؟

الجواب: إن قال: "هذه الدراهم لصلاح المسجد"، ففي ذلك قولان: قول: للبناء ولصلاح ما خرب منه، ولا يجوز في غيره. وقول: يشتري منهن الحصر والدهن والقنديل، والله أعلم.

قال غيره: صحيح، والله أعلم، فينظر في ذلك.

[مسألة: ابن عبيدان: وفي بسط المسجد، أيجوز أن تفرش في صرح المسجد للجلوس، أم لا؟

الجواب: لا يجوز أن تفرش للجلوس، بل تفرش للصلاة، والله أعلم](1).

مسألة عن الشيخ الصبحي: وتحويل بساط المسجد من داخل إلى الصرح، لا يخرج لغير الصلاة، وهكذا قالوا، ولم أحفظ في هذا غير ذلك، ولو قال قائل بجواز إخراجه ليقعد فيه من يذكر الله، ويخوف الناس من الآخرة، ويتلو آثار السالفين؛ لم يتعر من العدل على ما عندي، ولم أحفظ في هذا شيئا.

(1) () زيادة من ث.

١٨٬١٧٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.