قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 45

الجزء ٤٥ · صفحة ١٠١

على ما في يده؛ فإنه لازم له على حال، 50 س إلا أن يكون في استحلال، وإلا فهو كذلك إن صح ما عندي في ذلك.

قلت له: فهل يجوز أن يحصب من داخله أو في صرحه لما به من صلاح، وإن لم يكن من قبل أم لا؟ قال: نعم لمن تطوع به، ويختلف في إحداثه من مال عماره؛ لأنه في نفسه من مصالح عماره.

قلت له: فإن أدرك في ماله؟ قال: فهو على ما أدرك عليه مالم يصح حدثه في ماله، فيجوز لأن يكون على ما به من رأي فيه، وإلا فهو على حاله.

قلت له: فهل له من بعد حصبه على ما جاز أن يلقط من حصاه ما لا يصلح لأن يصلى عليه أو يقعد فيه فيصرفه، وإن لم يبدل مكانه أم لا؟ قال: نعم، لأني لا أجد ما يمنع من جوازه، ولا ما يدل في هذا الموضع على لزوم(1) إبداله.

قلت له: فإن رق هذا الحصى من موضع أو نقل، أله أن يزيده من موضع آخر هو أغلظ وأكثر إذا كان أصلح؟ قال: هكذا قيل، وهو كذلك، ولا أعلم أنه يختلف في ذلك.

قلت له: الرمل(2) على ما به من الحصى حتى وهن أله أن يخرجه، فيبدل بما هو أحسن، أم لا؟ قال: نعم إن بلغ به الأمر في وهنه إلى حد ما لا يصلح أن يتركه فيه، ويكون إبداله بما هو خير منه أصلح، وإلا فأحق ما به أن لا يجوز فيمنع، إلا أن يكون من عند من به قد تطوع.

(1) () هذا في ث. وفي الأصل: لزومه.

(2) () في النسختين: الرمن.

١٨٬١٧٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.