قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 45

الجزء ٤٥ · صفحة ١٠٣

قلت له: فهلا جاز 51 س في التوبة أن تجزيه في موضع التحريم عن الغرم؟ قال: بلى في قول بعض أهل العلم، وعلى العكس من هذا في قول آخر، وليس في أحدهما ما يدل على وهنه بالجزم.

قلت له: وما تنجس من حصاه، هل يجوز أن يرمى به فيبدل بغيره طاهرا، أم لا؟ قال: فعسى في تطهيره مع القدرة عليه أن يكون به أولى، فإن رماه فأبدله من عنده بالذي هو مثله أو خير منه؛ فأرجو أن لا يبلغ به إلى إثم.

قلت له: فإن لم يبدله مع ما له في حاله، من قدرة على إبداله؟ قال: فإن في نفسي من تركه على هذا من أمره، وإن قيل فيه أن لا بأس عليه.

قلت له: فإن كان محدثا من مال عماره عملا بقول من أجازه لما فيه من مصلحة لعماره؟ قال: فعسى في غسله أن يجوز لأن يلحقه معنى ما في أصله من قول في رأي جاز عليه لعدله.

قلت له: فإن كان من عند من قد تطوع به، قال: فعسى في هذا أن يكون من الإجازة أدنى، لأنه قد صار له، فكيف لا يجوز في طهارته أن تلحقه به، فيجوز أن تكون في ماله إني لأقربه(1) من الإجازة في غير دعوى لخروجه من جواز الرأي عليه.

قلت له: وما تنجس من حصره، جاز لأن يكون في هذا على ما في حصبائه من قول في منع أو إجازة؟ قال: نعم، /52 م/ هي كذلك إن صح ما عندي في ذلك.

(1) () ث: لا أقر به.

١٨٬١٧٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.