قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 45

الجزء ٤٥ · صفحة ١٠٥

قلت له: أله أن يجعل البواري من تحتها على وجه الأرض لما فيه من صلاح لها؟ قال: نعم، إلا لمانع من جوازه في الأصل لما به من تخصيص في أن يمنع من أن يجاوز إلى غير ما قد جعل له فحد فيه، وإلا فهو كذلك في العدل.

قلت له: وما خص لشيء من هذا، فلا يجوز أن يجعل في غيره؟ قال: نعم، هو كذلك، ولا أعلم أنه يصح فيه غير ذلك.

قلت له: وما جعل فيه أو كله لفراش، جاز على هذا لأن يفرش بالحصر وحدها، أو مع البواري من تحتها في موضع ما يكون من المصلحة في جمعها؛ قال: هكذا معي في هذا، لا غيره من قول أعرفه في ذلك.

قلت له: فالجمع بينهما في موضع جواز الرأي في إحداثهما من ماله على هذا يكون في قول من على الانفراد أجازهما، أم لا؟ قال: نعم، هو كذلك إن صح ما أراه على قياده في ذلك.

قلت له: وما كان من هذا لمحرابه خاصة دون ما عداه، ما القول في جوابه؟ قال: فهو على إمامه لاختصاصه به دون غيره [من عماره](1)، وقيل بجوازه من مال عماره.

قلت له: فهلا جاز أن /53 م/ يكون في مجمل ما قد جعل لما يحتاج إليه من الفرش لعماره، أو لمن يصلي فيه، أم لا؟ قال: بلى قد يجوز على هذا؛ لأن إمامه من عماره، بل من جملة من يصلي فيه، فكيف يصح كون خروجه بعد الدخول لا لما يدل عليه.

(1) () زيادة من ث.

١٨٬١٨١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.