الجزء 45
الجزء ٤٥ · صفحة ١١٥الباب السابع في التصرف بماء المسجد المجعول فيه والانتفاع بدلوه
ومن كتاب بيان الشرع: وعن رجل جعل سقاء في المسجد، أيجوز أن يحمل بذلك السقاء للمقابر؟ فلا يجوز ذلك إلا ما كان لما لك.
مسألة من جواب الشيخ الفقيه صالح /59 م/ بن سعيد النزوي: وهل يجوز أن يحدث له قربة من ماله ليستقي فيها الماء إذا كان غلة ماله فاضلة عن عماره، كان فيه جماعة أم لا؟
الجواب: إن كان يصلى فيه جماعة؛ فجائز ذلك، والله أعلم، وهذا إذا كان المال أوصي به لعمار المسجد على بعض قول المسلمين، والله أعلم.
قال غيره: نعم، يجوز إحداثها على قول لعماره من فضل ماله الذي هو لعماره، وفي وقول آخر ما دل على أنه لا يجوز، وما أوصي به لصلاحه؛ فعسى أن يجوز عليه لأن يلحقه معنى الاختلاف في جوازه على رأي فيه، والله أعلم، فينظر في ذلك.
(رجع) مسألة: ومنه: وفي ماء المسجد إذا كان مدروكا يشرب منه من أراد من الرجال، أيجوز للنساء أن يشربن منه أم لا؟
الجواب: فيما يعجبني في أمور المساجد أن تكون على ما أدركت عليه.
قال غيره: حسن معنى ما أعجبه في أمورها أن تكون في مثل هذا على ما جرى لها من سنة، مالم يصح باطلها، أو ما يقتضي في ثبوته جواز ما زاد على ما هي به في إجماع، أو على رأي، والله أعلم، فينظر في ذلك.
(رجع) مسألة: ومنه: وفي وكيل المسجد إذا استأجر أجيرا ليستقي 59 س ماء للشرب في المسجد، ورأى منه تقصيرا، واكتفى المسجد في يوم عن السقية