الجزء 45
الجزء ٤٥ · صفحة ١١٦يفضل الماء فيه، وذلك لأن الإجارة لكل شهر كذا وكذا شاخة، بكذا كذا قربة، أيلزم الوكيل شيء من ذلك، أم لا؟
الجواب: إذا لم يحسب عليه نقصان خدمته في اليوم الذي لم يخدم فيه، وأعطاه أجرته تامة؛ فعندي أن عليه الضمان إذا علم منه بذلك، والله أعلم.
قال غيره: نعم؛ لأنه من الصحيح، ولا أعلم أنه في ثبوته من قوله في ضمانه لما زاد على ماله من حق في موضع نقصانه متى صح معه تركه لشيء مما عليه دفعه من مال المسجد، أو من عند من تطوع به من ماله على يديه، إلا أن يكون على ما جاز من رضاه، وإلا فهو كذلك لعدله في الزيادة على ماله لا في كله، إلا أن يكون من المعلوم، فإنه لا شيء له حتى يتمه إلا لما به يعذر من تمام فعله. وعلى قول آخر: فيجوز لأن يكون له في هذا الموضع مقدار العناء فيرد إلى أجر مثله، والله أعلم، فينظر في ذلك.
(رجع) مسألة: ومنه: وفي أرض المسجد إذا اجتمع فيها ماء من المطر، أيجوز لأحد أن ينزف منها لغيلة، أم لا يجوز؟ وهي أحق بما فيها أم لا؟
الجواب: -والله الموفق للصواب-: /60 م/ هي أحق بما فيها إذا كان صلاحا لها، والله أعلم.
قال غيره: صحيح إلا أن يكون في بنائه، أو ما دونه من إصلاحه، فعسى أن يجوز مع عدم كون المضرة عليها، فلا يمنع لما به من صلاحه، والله أعلم، فينظر في ذلك.
مسألة عن الشيخ أحمد بن مفرج: وما تقول في سقاء المسجد، هل يجوز لأحد إذا احتاج وهم في البيت أن يأتي منه بماء، وهو لشرب أهل المسجد،