الجزء 45
الجزء ٤٥ · صفحة ١٢٠شعري- ما الذي يدل في غير موضع الاضطرار على عدله، إلا أن يكون هو الأصلح، فعسى أن يجوز لمن نواه من قبله. وعلى قول آخر فحتى يكون عن إذن من عماره، فإن فعله عن رأيه؛ فعسى أن لايبلغ به إلى إثم، والله أعلم، فينظر في ذلك.
مسألة: ومن غيره: ولا يجوز الشرب من ماء المساجد حتى يعلم أنه مباح لكل من يجيء من غني أو فقير، مسافرا كان أو حاضرا، فإذا كان معلوما على هذه الصفة؛ جاز شرب مائها، والله أعلم.
قال سعيد بن أحمد: إذا ثبت المنع لماء المساجد، ثبت المنع لفطرتها وهجورها وتفريقها، حتى يصح أنه مجعول لمن يجيء من الناس.
(رجع) مسألة: لعلها عن الصبحي: وليس لوكيل المسجد ولا لعماره أن يبيحوا لغير العمار الشرب من ماء المسجد؛ لأنه وإن كان بعض أجازه، فللعمار خاصة، وبعض لم يجزه أصلا.
مسألة من الأثر: وفي ماء المسجد إذا فضل بعد العتمة في القربة، ولم يكن بعد وعاء غير القربة ليترك فيه، ورأى الجماعة أنه يكفي به أصلح لئلا تضيع 62 س القربة، أيجوز ذلك أم لا؟ [وهل يجوز لأحد أن يأخذه على هذه الصفة أم لا](1)؟
الجواب: فمعي أنه يجوز؛ لأنه لا قيمة له، والله أعلم.
قال غيره: صحيح إلا أن يكون في مضرة على من لا تجوز عليه إن صح ما معي في هذا من رأي فيه، والله أعلم، فينظر في ذلك
(1) () زيادة من ث.