الجزء 45
الجزء ٤٥ · صفحة ١٣٢الباب الثامن في زيادة بناء البئر والبرَّادة والدلو للمسجد من ماله
ومن كتاب بيان الشرع: قال أبو سعيد: في مسجد بني له صرحة بقربه بائنة منه إلا أنها قد زيدت له، ويجوز أن يجعل في صلاح هذه الصرحة من مال المسجد إذا حدث المال بعد أن بنيت له وجعلت، وأما ما كان له مال قبل أن يتخذ الصرحة، /70 م/ فلا يجوز أن يصلح من مال المسجد فيما قيل.
مسألة من منثورة الشيخ أبي محمد ?: وسألته عن بدي المسجد هو من صلاح المسجد أم لا؟ قال: هو منفعة للناس.
قال: وكذلك السراج للمسجد منفعة للناس؟ قال: إنما صلاح المسجد في جدره وسقفه وخشبه.
مسألة: وعن رجل أوتد في المسجد وتدا ليعلق به القربة، أو حفر فيه كوة ليضع فيها السراج، هل يجوز له ذلك؟ قال: معي أنه إن كان ذلك مما يدعو إلى غمائه وصلاحه بلا مضرة ولا ثبوت حجة، لم يبن لي منعه.
مسألة: وفيمن يوقد (خ: يوتد) في المسجد لقربة يشرب بها الناس؟ قال: معي أنه إذا كان في ذلك مصلحة للعمار مما يقرب إلى عمارته ويعين عليها، ولم تكن في ذلك مضرة على المسجد في النظر، ولا حجر شيء منه عن الصلاة مما يدخل فيه المضرة، فعندي أنه يجوز إن شاء الله على حسب هذا كان لها رسم في الموضع، أو لم يكن لها رسم.
قلت: وهل يجوز أن يجعل حبل ومحجن في جذوع المسجد كان فيه من قبل أو لم يكن؟ فمعي أنه إذا لم تكن في ذلك مضرة ولم يكف، وكان فيه نفع للعمار مما يقرب إلى عمارة المسجدـ ويقوي عليها بحضور الجماعة والرباط لها،