الجزء 45
الجزء ٤٥ · صفحة ١٣٣وكان مما 70 س يرجى من الفضل في ذلك أكثر مما يخاف من الضرر، وإن كان إنما الانتفاع لغير هذه المعاني وما أشبهها؛ فلا يعجبني ذلك في المسجد، والله أعلم.
مسألة: وسألته عن المسجد هل يوتد فيه وتد أو ينتفع به؟ قال: لا.
قلت له: فإن نزل فيه نازل ووجد فيه وتدا موتودا في الجدار، هل يجوز أن ينتفع به؟ فأجاز له ذلك.
قلت له: فهل يجوز أن يحفر فيه كوة للسراج إذا أراد عماره أن يسرجوا فيه؟ قال: نعم.
قلت: وكذلك لهم أن يزيدوا فيه وتدا ليعلقوا فيه السرج؟ قال: نعم.
قلت له: ويجوز لهم أن يجعلوا على أبوابه سرعا أو يودبا ويستروه من البرد، فأجاز ذلك؟ قال: نعم. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة عن الشيخ أحمد بن مفرج: وعن جماعة المسجد إذا أرادوا أن يحدثوا برادة في المسجد للوقيد تنزيها للمسجد من الوقيد، ويسلموا بنيانها من مالهم، يجوز ذلك أم لا؟ فاعلم أنه في الحكم لا يجوز، وفي الصلاح، فهو جائز إذا لم يدخل على المسجد تضيق ولا مضرة، والله أعلم.
قال غيره: نعم، قد قيل في هذا بجوازه إذا كان من الصلاح في النظر، ولم يكن على حال به شيء من الضرر، وفي قول آخر ما دل على أنه لا يجوز، والله أعلم.
مسألة عن الشيخ مداد بن /71 م/ عبد الله: وعن مسجد له برّادة للماء في صرح المسجد، والمسجد له صرحان، واليوم البرّادة التي للماء عمارها خراب، فأردنا أن نحولها من الصرح الأعلى لصلاح المسجد، لأن صلاة الجماعة قد