الجزء 45
الجزء ٤٥ · صفحة ١٣٤صارت في الصرح الأسفل، وهذا واسع وأحسن من الصرح الأعلى، أيجوز تحويلها وبناؤها من مال المسجد أم لا؟
الجواب -والله الهادي لطريق الحق والصواب-: فعلى صفتك هذه جائز لصلاح المسجد، وعمارها من مال المسجد، وتركت الاختلاف لأني شاهدت أخي محمد بن عبد الله بن مداد ? أجاز لأهل مسجد ابن أدّ تحويل المسجد في الجانب الغربي فحوله(1) بحضرتنا، وكان في الجانب الشرقي، وبنوه من مال المسجد، والله أعلم.
قال غيره: حسن معنى ما أفاده في هذا الموضع، فدله عليه من جوازه، نعم وما زاده من خبر عن أخيه في تحويله بأنه قد أجازه، فكذلك وكله مع ما به من ظهور المصلحة جزما لا يتعرى من الاختلاف على حال لما فيه على رأي آخر من تشديد، إلا أنه يعجبني في الأصلح أن يكون من الإجازة غير بعيد، والله أعلم، فينظر في ذلك.
مسألة عن الشيخ عمر بن سعيد بن معد البهلوي: وفي المسجد الجامع إذا أراد وكيله 71 س أن يحدث له برّادة للقرب في الصرح الأسفل عند الطوى، وليس له من قبل مقام للماء، وله نصبة خشب تجعل القرب فيها، والنصبة داخل المسجد، وقد لحق بعض المسجد الضرر من الماء، وأراد الوكيل أن يبني هذه البرّادة لتكون للماء في الصرح الأسفل، هل يسع هذا الوكيل ذلك أم لا؟
الجواب: فعلى الصلاح للمسجد جائز ذلك، والله أعلم.
(1) () ث: فحولوه.