قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 45

الجزء ٤٥ · صفحة ١٣٥

قال غيره: صحيح إلا أنه على قول. وقيل: لا يجوز، والله أعلم، فينظر في ذلك.

مسألة عن الشيخ الفقيه صالح بن سعيد الزاملي: وسألته عن عمار البرّادة اللاصقة بمسجد الصبارة من قرية آدم من سفليه التي يتعلم فيها الصبيان، أيجوز أن تعمر من مال المسجد أم لا؟ فلم يقطع لي ?.

قال غيره: الله أعلم، والذي معي في عمار هذه البرّادة أنه من مال المسجد لا يجوز؛ لأنها لا من صلاحه على حال ومن صلاح العمار، فيجوز على رأي لأن تكون في ما له من مال، كلا، بل هي في الخارج على الأمرين فكيف يصح فيها أن تكون على هذا من أمرها في ماله!؟ فإني لا أعرفه فأدل عليه في رأي ودين، إذ لا أرى إلا ما يمنع إلا بسنة جارية لا تدفع، وإلا فهي كذلك، والله أعلم، فينظر في ذلك.

[مسألة: ابن عبيدان: وأما إذا أراد الجماعة بناء برّادة في المسجد لم تكن من قبل؛ فجائز ذلك على نظر الصلاح، وأما في الحكم؛ فلا.

مسألة: ومنه: ومن يتوضأ في المسجد ولحق المسجد ضرر؛ فعلى كل من قدر من المسلمين الإنكار عليه إذا رأى على المسجد ضررا، والله أعلم](1).

مسألة عن الشيخ محمد بن عبد الله /72 م/ بن مداد: وفي حفر البئر للمسجد، أيكون من ماله أم لا؟

الجواب: لا يجوز، بل يجوز من مال الجماعة إن أرادوا، والله أعلم.

قال غيره: صحيح، إلا أنه على قول من أجازها حيث لا ضرر فيها عليه.

(1) () زيادة من ث.

١٨٬٢١١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.