الجزء 45
الجزء ٤٥ · صفحة ١٤٤مسألة: وعمن يأكل وينام على 76 س ظهور المساجد؟ قال: لا تتخذ طهور المساجد مرافق، فإن كان مثل غريب لمبيت ليلة، فأرجو أن لا بأس بذلك، إن شاء الله.
ومن غيره: ولا يجوز أن يعلى ظهر المسجد إلا لإصلاحه، أو احتراز من عدو.
ومن غيره: وقول: إذا كانت من ضرورة مثل: خوف أو غير ذلك من الضرورات، فلا بأس به، وإلا فلا يستحب ذلك.
مسألة: وسئل عن قوم خافوا على سنبل لهم يضربه الغيث ويضر به، هل يجوز أن يجعلوه في المسجد؟ قال: معي أنهم إذا خافوا عليه الضرر، جاز لهم ذلك، ولكن يعجبني أن يخرجوا الحصى من الموضع الذي يجعلوا ذلك فيه، فإذا أخرجوه، وضعوا فيه ما يريدوا على غير حصى، فإذا استغنوا عنه، أخرجوا عنه ما بقي منه (خ: من الأذى)، وردوا الحصى مكانه.
قلت: فإن خافوا على أنفسهم، هل لهم أن يقعدوا فيه؟ قال: معي أن لابد أن الأبدان مثل الأموال عند الضرورة، فلهم ذلك ما لم يكونوا يضيقوا على أحد من الذين يحضرون للصلاة، ويشغلوه عنهم على معنى قوله.
قلت له: فإن جعلوا فيه دوابهم للغيث، قال: معي أنه يجوز لهم ذلك على هذا الحال، ما لم يكن ما ذكرنا على ذلك.
قلت: فإن أفسدت الدواب في المسجد من نجاسة أو روث، /77 م/ هل عليهم إخراج ذلك من حين ما يقدرون عليه، أم حتى يحثوا إخراج الدواب؟ قال: معي أنهم إذا قدروا على ذلك لم يؤخروه.