الجزء 45
الجزء ٤٥ · صفحة ١٧٨الاختيار مدرسة لتعليم من لا يتقي النجاسات من الصبيان أبدا، ولإن جاز على الخصوص في وقت لجواز وقوفهم فيه بعد الدخول حين ذلك لعدم الموانع منهما؛ فهو إنما يكون لعارض، ولعدمه يمتنع، والإباحة بنزوله(1) ترتفع، فيبقى على ما كان عليه من المنع، والقول في تفصيله يطول.
مسألة: الصبحي: ومن ابتلي بمخالطة صبيان صغار مما يتخوف أنهم لا يتقون النجاسة في مسجده الذي يصلي فيه، ويأتون للصلاة برطوبة في ثيابهم وأبدانهم، ويمرون متوضئين في أمكنة لا يرضاها المتنزه، ويخالطون في بسط المسجد، أيسعه الأخذ بالحكم حتى يعاين نجاسة لا شك فيها، وربما أن كثيرا من البالغين أيضا مما يتخوف منهم مثل هذا؟ الجواب: أهل القبلة وأولادهم ثابت لهم، ومنهم حكم الطهارة، إلا بواضح نجاسة لا شك فيها، وإلا فلا يتحول عنهم ما هو ثابت لهم من حكم الإسلام والطهارة، والصبيان 95 س المحافظون على الصلاة لا يمنعون من المساجد، إلا أن يقع شيء من مخصوص الأحكام، وبذلك يعرف بالمشاهدة عند الناظرين، والله أعلم.
(1) () ث: بزواله.