الجزء 45
الجزء ٤٥ · صفحة ١٧٩الباب العاشر في تتريب الكتاب والجروح من تراب المسجد
ومن كتاب بيان الشرع: وقيل: لا بأس أن يترب الكتاب من تراب المسجد إذا كان يكتب في المسجد. وقيل: لا يؤخذ من تراب المسجد للاستبراء ولا من طفاله.
مسألة: ومن جواب الشيخ صالح بن وضاح: وأما الذي من تراب المسجد ووضعه على جرحه، فلا يبلغ به إلى إثم؛ لأنه لا ثمن له، ولا يضر ذلك المسجد، وهذا على اطمئنانة النفوس لا حكم له، والله أعلم.
قال صغيركم الأقل المضطر لله محمد بن علي: وجدت أن من أصابه الجرح وهو(1) بائن عن المسجد؛ فلا يجوز له أن يضع عليه ترابا من المسجد ولو قل، ولو لم يضر بالمسجد، وإن أصابه الجرح وهو في المسجد؛ فليجعل عليه ترابا من المسجد ما لم يضر بالمسجد، وكذلك يكتب الرسائل إن كتبها في المسجد، فله أن يتربها من تراب المسجد، وإن كتبها وهو في غير المسجد؛ فلا له أن يتربها من المسجد، والله أعلم، وحفظت ذلك عن شيخي صالح بن محمد ?، وسل المسلمين.
مسألة من جواب /96 م/ الشيخ محمد بن عبد الله بن مداد: وأفتاني أن الكتاب إذا كتب في المسجد؛ جاز له أن يتربه من المسجد.
قال غيره: نعم، قد قيل هذا في تتريبه لكتابه، والله أعلم.
(1) () زيادة من ث.