الجزء 45
الجزء ٤٥ · صفحة ١٨٠الباب الحادي عشر في الصلاة فوق(1) سطح المسجد وداخله، وفي الصلاة إذا كانت في قبلته نجاسات، ومن يؤخذ بصرف ذلك
عن الشيخ شائق بن عمر: وقلت: في مسجد في قبلته مال، وفي ذلك المال عذرات، أليس يقطع الصلاة، ومن يؤخذ بصرف(2) ذلك؟
الجواب: إن صاحب المال إن كان قد أبرز(3) ذلك الموضع لاجتماع ذلك؛ فإن عليه صرفه، ويعطل ذلك، وإن كان فعله أحد بغير اختياره، فإن صرفه على من فعله، والله أعلم.
قال غيره: إن كان لقربه في حد ما يقطع على من يصلي به أو يؤذي من فيه بما له من رائحة؛ لم يجز إلا صرفه، إلا أن يصح تقدمه عليه، فيلزمه أن يحتال في إزالة ما له من رائحة لا غيرها، وعلى من فعله أن يزيل من حدثه ما لابد من إزالته متى أمكن له، فإن كان أمر من له المال لزمهما، فجاز لأن يوخذ به معا، أو على الانفراد في كل منهما، والله أعلم.
مسألة عن الشيخ محمد بن سليمان بن أبي سعيد: وكذلك الصلاة فوق سطح المسجد جائزة، والله أعلم.
(1) () هذا في ث. وفي الأصل: وفرق.
(2) () هذا في ث. وفي الأصل: يصرف.
(3) () هذا في ث. وفي الأصل: قداه برز.