الجزء 45
الجزء ٤٥ · صفحة ١٨١قال غيره: صحيح لعدم ما يدل على المنع من جوازها فيه، إلا وأن في الأثر 96 س أن ما جاز أن يترفق به في بطنه، جاز أن يترفق به(1) على ظهره، إلا أن يكون في مضرة عليه، والله أعلم، فينظر في ذلك.
(1) () زيادة من ث.
١٨٬٢٥٧ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.