قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 45

الجزء ٤٥ · صفحة ١٨٣

في المسجد، فإنه ما جاز أن يترفق به في المسجد ترفق به على ظهر المسجد ما لم يضره.

مسألة عن الشيخ سعيد بن بشير الصبحي: في الغرف المتخذة للصلاة، أهي بمزلة المصليات فيما لها من الحرمة في تنزيهها من دخول الجنب والحائض فيها، وفي إجازة الصلاة جماعة بعد جماعة فيها، وصلاة المنفرد فيها حين إقامة الصلاة جماعة فيها، وما أشبه هذا من معانيها؟

الجواب: سلك الله بك الخير إنهن بمنزلة المصليات في تنزيههن، وليستا بمنزلة المساجد في صلاة الجماعة؛ لأن الجماعة تجوز فيهن جماعة.

مسألة: ومنه: وهل لهذه الغرف والمصليات من الحرمة للمساجد من كراهية النوم فيها والكتابة في قبلتها والتصاوير فيها، وتنزيهها من جميع تنزيه المساجد، أم هي أرخص؟ وما الذي هو محجور فعله فيها، وما هو جائز؟ 97 س عرفني سيدي ذلك -يرحمك الله-؟ أما النوم وأعمال الدنيا؛ فإنهما جائزان فيهن، وما لا يجوز في المساجد ففيهن مكروه بلا حجر، وعندي أن الجنب والحائض لا يدخلانهن، وكذلك الأصنام إذا اتخذت مصليات.

مسألة: ومنه: ومن ورث مالا فيه مصلى، وأراد خلط المصلى في المال، وعمارته معه، أله ذلك أم لا؟

الجواب: إذا كان المصلى ملكا لهذا الوارث من الموروث؛ فله خلطه وضمه إلى ماله، وإن كان وقفا؛ فوقفا على ما أدرك، ترك بحاله.

مسألة: لعلها عنه: ومن عمل مصلى في بيته ونواه مصلى، ثم حول نيته عن تسميته بالمصلى، وجعله مجلسا ونزهه للصلاة، هل يجوز له القعود فيه وهو جنب ومجامعة زوجته فيه، أم لا ينفعه رجوعه عن نيته الأولى؟ فنعم، له يحوله إلى ما

١٨٬٢٥٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.