قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 45

الجزء ٤٥ · صفحة ١٨٤

شاء وأراد، ولو جعله كنيفا، وتحويله بالنية لا يزيل حكمه. وقيل: يزيل والإشهاد أولى إذا شهد على تركه.

مسألة: ومنه: ومن بنى مصلى في ملكه، وجعله مباحا لمن يريد الصلاة فيه، هل له أن يحوله بعد ذلك ويجعله كما له ولو جعله كنيفا، أم هذا قد خرج من ملكه على هذه الصفة، وهو وغيره فيه سواء؟

الجواب: هكذا عندي أن له أن يصرفه كيف يشاء وبما شاء، وعلى أي الوجوه شاء، إلا أن يخرجه من /98 م/ ملكه على سبيل الوقف، أو ما شاء من سبيل الخير، فإن فعل أحد هذين، لحقه معنى الاختلاف ما لم يحرز عليه، فإن أحرز عليه احتسابا ثبت، ولا أعلم في ذلك اختلافا.

مسألة: ومنه: وفي مقام الخضر - عليه السلام - إذا كان له شيء من الدراهم لا نفع فيها إذا تركت، أيجوز أن يظفر دائره(1) بالحجارة، ويعلى أكثر مما وجدناه، لأن له عيان ظفر من قبل؟

الجواب: لا أحفظ في هذا شيئا من الأثر، وسنته الثابتة أولى به، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ ناصر بن خميس بن علي [النزوي: في الغرف](2)، والمصليات المتخذة للصلاة المعروفة بذلك، هل لها من الحرمة ما للمساجد من كراهية النوم فيها والتصاوير وكتابة الآية في قبلتها، وغير ذلك مما يكره فعله في المساجد؟ أما التصاوير التي لا يجوز تصويرها؛ فلا يجوز فيها ولا في غيرها، وأما الكتابة الجائزة،؛ فجائز فيها ذلك، والله أعلم.

(1) () ث: دائرة.

(2) () زيادة من ث.

١٨٬٢٦٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.