الجزء 45
الجزء ٤٥ · صفحة ١٨٦الجواب -والله الموفق للصواب-: إن هذا المصلى لا يجوز أن يزاد فيه، ولا ينقص من ماله، بل يترك /99 م/ بحاله كما هو، ويصلح من ماله إذا خرب، كما هو في الطول والعرض والسمك، والله أعلم.
قال غيره: صحيح إلا أن في القياس له بالمسجد ما دل في توسيعه إن كان ضيقا، بل في تطويل جداره إن كان خافقا، على أنه في موضع ظهور ما به من المصلحة لا يتعرى من أن يجوز عليه لأن يلحقه معنى الاختلاف في جوازه من ماله، وكذلك في غمائه إن صح ما عندي في هذا لا في رده إلى القبلة، فإني لا أعلم إلا ما يدل على أنه فيه، وما جعل على رأي القائم به جاز لأن يكون له الرأي في مثل هذا، إلا ما عدم كون صلاحه، وأما أن يجعله مسجدا فلا؛ لأنه مع الخفاء لأمره لابد وأن يمنع من الصلاة فيه جماعة بعد جماعة إلا أن يكون على رأي في جوازها، وإلا فهو كذلك، والله أعلم، فينظر في ذلك.
[مسألة: وفي المصنف اختلاف؛ قيل: إنه من مال الإمام لاختصاصه به. وقيل: من مال المسجد، وكلا الرأيين صواب.
قال غيره: وفي جواب محمد بن عبد الله بن مداد: ونحن نعمل أنه من مال المسجد، والله أعلم](1).
مسألة عن الشيخ الفقيه أبي نبهان: وفيمن عمل لنفسه في منزله، أو في ماله مصلى، هل يكون له من الحرمة من بعد أن عمله(2) صلى فيه هو أو غيره، أم لا؟ قال: الله أعلم، وأنا لا أدري ما له من حرمة إلا ما لابد فيه من تنزيهه