الجزء 45
الجزء ٤٥ · صفحة ١٨٩قلت: فالفرش في إحداثها له من ماله على هذا يكون، والقول 100 س في الحصباء كذلك؟ قال: هكذا معي في ذلك.
قلت له: فإن ضاع كله أو بعضه في حال، فتجديده يكون، أو ما دونه من إصلاحه فيما له من مال؟ قال: نعم، هو كذلك لما(1) في القياس له بالمساجد من دليل على ذلك.
قلت له: فإن كان له سنة، جاز لأن يكون عليها ما لم يصح باطلها؟ قال: هكذا معي في هذا، ولا أعلم أنه يجوز فيه غير ذلك.
قلت له: فإن وجد في مال من ورثه مصلى لا يدري ما حاله؟ قال: فإن صح معه من علمه أو لقيام الحجة به أنه قد جعله وقفا لمن أراد أن يصلي، وإلا فهو له في حكمه، فإن أزاله أو تركه بحاله؛ فلا بأس عليه لعدم ما يدل على المنع له من تصرفه في ماله، إلا أن يكون في محرم عليه، وليس هذا من ذاك في شيء على حال.
قلت له: فإن كان فيه ما له قيمة من نخلة أو شجرة؟ قال: فهو تبع لأصله، فإن كان وقفا جعل في إصلاحه على أصح ما في مثله، وإن كان ملكا، فهو لأهله، والله أعلم، فينظر في هذا كله ثم لا يؤخذ إلا بعدله.
مسألة من الأثر: وفي الدكانة في البيت يصلون فيها وينامون، أيجوز للرجل أن يجامع أهله فيها؟
الجواب: لا بأس بذلك، إذا لم يتخذها مصلى مفندا عن البيت، والله أعلم. /101 م/
(1) () زيادة من ث.