الجزء 45
الجزء ٤٥ · صفحة ١٩١الباب الثالث عشر ما يجوز في السراج والحل الموصى أن يسرج به في المسجد من القراءة عليه لعماره ولغير عماره وما لا يجوز، وشراء الحطب والمرواح والربعة من ماله
ومن كتاب بيان الشرع: وعن رجل أوصى لمسجد بمال أوقفه عليه أوصى أن يسرج للمسجد من ذلك، فما سرج في ذلك من ماله بحل أوصل؟ قال: معي أنه يسرج فيه مثل ما يسرج فيه في المساجد في ذلك الموضع، فإن أخلف ذلك فيما عليه الأغلب من أمور الناس في ذلك، فإن كان 101 س متواطئا كله، فالوسط من ذلك باجتهاد النظر من القائم للمسجد ولماله.
قلت له: فإذا كان الأغلب من ذلك السراج في المسجد بالحل، يسرج في هذا المسجد من ماله حل ولو ذهب بماله كله؟ قال: معي أنه إذا ثبت ذلك في هذا المال أن يسرج في هذا المسجد منه ذلك، جاز ذلك، ولو ذهب بغلة المال عندي، وعلى القائم بذلك مجهود النظر فيما يراه أهل النظر صلاحا للمسجد ولماله.
مسألة: أحسب عن أبي علي الحسن بن أحمد: وفيما يوجد في المسجد مثل الحصر الموضوعة في المحراب أو المدكاة، ومثل السراج، حكم ذلك لمن؟ الذي عرفت أن الحصير إذا جعل في المحراب جازت الصلاة عليه في المحراب، ولا يحول إلى غيره، وأما المدكاء، فالله أعلم. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.