قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 45

الجزء ٤٥ · صفحة ١٩٢

مسألة من جواب الشيخ أحمد بن مفرج: وفي دهن المسجد، يجوز لمن يقرأ العلم الشريف أن يسرج منه بعد أن يصلوا الجماعة ويسيروا، ويسرج بلا أن يحضر الجماعة، فالله أعلم.

قلت له:(1) قد أجازه بعض، ولم يجزه آخرون، والله أعلم، فينظر في ذلك.

مسألة عن الشيخ ورد بن أحمد بن مفرج: وعن رجل أراد أن يسرج بعد خروج الجماعة من المسجد [في المسجد](2) من دهان المسجد، ويقرأ على السراج /102 م/ كتاب العلم أو غيره من الكتب، أيجوز له هذا بعد خروج الجماعة من صلاة العتمة، أم لا يجوز له؟ أرأيت إن شاور الجماعة فرضوا له أن يفعل ذلك، أم لا؟ وإذا فعل، ما خلاصه؟

الجواب -والله الموفق للصواب-: أنه لا يجوز له أن يفعل في مال المسجد غير ما جعل له فيه، ولا ينقطع بذلك لنفسه، ولا للجماعة لهم في ذلك إباحة، وإن فعل؛ فعليه الخلاص بمقدار(3) ما سرج من دهن المسجد وحده، والله أعلم، هذا في الورع. وأما في الحكم؛ فلا يلزمه شيء إذا كان فعله هذا في المسجد، والله أعلم، لأني وجدت من انقطع أمام المسجد بمنضف للمسجد لا(4) لنفسه، فعليه أن يأتي بذلك من ماله، ولكن نيته له ولمن يأتي، والله أعلم.

(1) () ث: قال غيره

(2) () زيادة من ث.

(3) () ث: بقدر.

(4) () هذا في ث. وفي الأصل: إلا.

١٨٬٢٦٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.