الجزء 45
الجزء ٤٥ · صفحة ١٩٤فعمارته قراءة القرآن والعلم، وكذلك يجوز عنده السراج بدهن المسجد لمن يقرأ الختمة ليلة الحج، وسألت /103 م/ عن ذلك الشيخ ورد بن أحمد بن مفرج فلم يجز ذلك، فأخبرته بقول [الشيخ صالح عن](1) الشيخ أحمد، فقال: ذلك حل من عند أحمد من ماله، ولم يكن للمسجد يومئذ حل وهو محدث، وإنما بناه أحمد، فانظر في جميع الأقاويل، والله أعلم.
قال غيره: حسن معنى ما رواه في هذا كله، إذ ليس في شيء منه ما يدل على بعده من الصواب على حال لعدم عدله، إلا أن قول الشيخ أحمد أعجب إلي من قول ولده، والله أعلم، فينظر في ذلك.
مسألة:(2) من المنهاج: وفي حل المسجد، يجوز أن يسرج منه في المسجد بعد صلاة العتمة بعد هبوط الجماعة من المسجد لمن أراد أن يقرأ في الأثر أو ينسخ شيئا من كتب الأثر، أم لا يجوز ذلك؟
الجواب: فعلى ما وصفت: قد أجاز ذلك بعض الفقهاء، وبعض لم يجز ذلك.
قال غيره: قد قيل هذا في جوازه لقراءة ما ذكره، أو ما يكون من نحوه، وعسى في النسخ له أن يكون في حق من قدره كذلك، والله أعلم، فينظر في ذلك.
مسألة عن الشيخ خميس بن سعيد الرستاقي: وفي حل المسجد، يجوز لأحد أن يقرأ على ضوئه بعد صلاة العتمة كتب الأثر والقرآن أم لا؟