قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 45

الجزء ٤٥ · صفحة ١٩٥

الجواب: 103 س لا يعجبني ذلك، إلا أن يكون مال المسجد مجعولا على رأي الجماعة، ورأوا ذلك صلاحا، والله أعلم، ولعله لا يعدم من الاختلاف، والله أعلم.

قال غيره: قد مضى من القول ما دل على أن فيه اختلافا، والله أعلم، فينظر في ذلك.

مسألة: ومن جواب الشيخ الفقيه صالح بن سعيد الزاملي: وفي المسجد إذا لم يسرج له من قبل، ولم تدرك الوصية، وحدث له جماعة وله مال لعماره، وفيه فضلة عن العمار، أيجوز أن يشتري له الحل من ماله ليسرج فيه زمن الشتاء، لأجل حدوث الجماعة أم لا؟

الجواب: لا يعجبني ذلك إلا أن يحدث له وصية في لفظها يجوز أن يسرج منها عند المسلمين، وأما ماله الأول من أسرج منه؛ فقد ركب أمرا مجهولا، والله أعلم.

قال غيره: الله أعلم، والذي في هذا أنه موضع رأي واختلاف بالرأي، لقول من أجازه في ماله لعماره، لما فيه من معونه لهم على ما راموه من عماره، وقول من لم يجزه لغير ما يكون من مصالح غمائه وجداره، ومن عمل بقول من أجازه؛ فغير ملوم في موضع جوازه له، ولا مأثوم، ألا وأن هذا إلا من المجهول في حق من إليه في يوم، فعرفه بما فيه /104 م/ من قول دال على ما به في الرأي معلوم، والله أعلم، فينظر في ذلك.

(رجع) مسألة: وهل يجوز أن يسرج في المسجد من ماله آخر الليل إذا لم يكن من قبل أم لا، إذا طلب جماعة ذلك لأجل الظلام؟

الجواب: لم يعجبني ذلك إلا على السنة المتقدمة، والله أعلم.

١٨٬٢٧١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.