قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 45

الجزء ٤٥ · صفحة ١٩٨

(رجع) مسألة: وسألته عن مصرج شريته للمسجد وأنا وكيله، ولم يصطلحه جماعة ذلك المسجد، وبعته بأقل مما شريته، أيلزمني ضمان ذلك أم لا؟ قال لي: لا.

قال غيره: الله أعلم ما أراده بالمصرج، وأنا لا أدري ما هو فأتكلم عليه، وفي ظني أنها كلمة ليس لها أصل في العربية، ولعلي أن أراجع كتبها اللغوية، فإن كان 105 س مراده به ما فيه يسرج من آنية، فلا أعرفه كذلك، والله أعلم، فينظر في ذلك.

مسألة عن الشيخ ناصر بن أبي نبهان: في جماعة المسجد إذا لم يصح عندهم مال المسجد أنه مخصوص لعمارة المسجد أم للفطرة، أم لغير ذلك، أيجوز لهم أن يسرجوا منه لقراءة الأثر؟

الجواب: إن صح أنه للفطرة، لم يجز أن يسرج به، وإن صح أنه للمسجد؛ جاز في أصح القول، وإن صح أن هذا الشيء مخصوص وهذا الشيء مخصوص واشتبه أمرهما؛ فأمرهما موقوف، وإن صح أن سنته مختلط لهذا وهذا؛ فهو على ما جرت فيه السنة، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ خلف بن سنان الغافري: وسراج المسجد من مال عماره فيه اختلاف، والذي يقول بإجازة ذلك؛ فعندي أنه لا فرق بين الإسراج في أول الليل وفي آخره إذا احتاج جماعته إلى ذلك.

قال غيره: صحيح، والله أعلم، فينظر في ذلك.

[مسألة: ابن عبيدان: إذا كان مسجد يسرج له العادة في زمان الشتاء من ماله للجماعة، من المغرب إلى وقت الآخرة، ثم جاء في زمن الحر رياح، فاحتاج الجماعة إلى داخل في الحر.

١٨٬٢٧٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.