الجزء 45
الجزء ٤٥ · صفحة ٢٠٨قلت له: فإن كان له ربعة موقوفة عليه لمن أراد من الجماعة أن يقرأ منها فيه، هل يجوز أن يجلد عليها، أو يجدد ما ضاع منها من ماله؟ قال: قد قيل بالمنع والإجازة في تجليدها، وعسى أن يجوز في القول أن يكون كذلك في تجديدها، فإن صح؛ جاز في شرائها من مال العمار لمن /111 م/ أراد أن يقرأ فيها من العمار، أن يكون على هذا؛ لأنه من أعظم المصالح، فكيف يمنع من أن يلحقها من الرأي ما فيه من قول أنه أولى ما بها أن تكون كذلك، والله أعلم بعدله، فينظر في هذا كله.
مسألة عن الشيخ أحمد بن مفرج: وما تقول في الوقيد في المسجد وقت الشتاء، يجوز من مال المسجد من العمار أم لا؟ فإن كان أصلح للجماعة ويجتمعون لأجل الصلية أكثر، فذلك جائز، وحطب نخيل المسجد الذي للعمار يجوز وقيده، أم لا؟ جائز، والله أعلم.
قال غيره: نعم يجوز من مال عماره على قول لمن يكون من عماره. وقيل: لا يجوز، ومختلف في جوازه فيه من ماله، كان أو من عند من تطوع به إلا أن يكون في موضع الضرورة إليه، وإلا فهو كذلك، والله أعلم، فينظر في ذلك.
مسألة عن الشيخ صالح بن وضاح: وحطب المسجد للوقيد ليس من العمار، وإنما هو من مصالح العمار.
قال غيره: صحيح إلا أنه لما به لعماره من مصلحة في إعانة على ما أرادوه من عماره، جاز لأن يختلف في جوازه لهم، والله أعلم، فينظر في ذلك.
مسألة عن الشيخ صالح بن سعيد الزاملي: وفي وقيد النار في برادة المسجد في زمان الشتاء، تجوز أم لا إذا كان 111 س مدروكا من قبل ويشترى الحطب من مال المسجد، أم هذا باطل ولا يجوز؟