قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 45

الجزء ٤٥ · صفحة ٢١٨

الصافية؛ فلا يبين لي ذلك لهم إلا من نظر إمام أو من يقوم مقامه من الأعلام والحكام، فيروا أن ذلك أصلح للإسلام. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة عن الشيخ سعيد بن بشير الصبحي: وفيمن أوصى أو أقر بكذا كذا محمدية فضة لصلاح أموال مسجد كذا من قرية كذا، أو لأموال مسجد كذا من قرية كذا، ولم يذكر الإصلاح، وكانت لهذا المسجد أموال شتى منها لعماره، وشيء منها لفطرته، وشيء منها على رأي عماره، وكانت أمواله فيها الصغير والكبير، أيكون ما أوصى به أو أقر به لأموال هذا المسجد على عدد أمواله، وهل يجوز إنفاذه في بعضها دون بعض أم لا؟

الجواب: يصلح بها الأموال التي يعمر 117 س بغلتها، وما صلح منها أجزى إن شاء الله.

مسألة: ومنه: ومن أوصى أو أقر "لمسجد (بلام واحدة) "، أو "للمسجد (بلامين) "، ولم يبينه ولم يعرف، ما الذي يخرج عندك في ذلك من جميع ما يخرج فيه في جامع، أو لم يكن، وهل فيه وجه أن يبطل أو يكون موقوفا؟ وهل فرق بين الوصية والإقرار في ذلك؟

الجواب: إذا لفظ بلامين؛ كانت للجامع، وإن لفظ بلام واحدة؛ ففي ثبوتها اختلاف، ومن أثبتها فيجعلها لأقرب المساجد إليه.

مسألة: ومنه: وفيمن أوصى بدراهم أو بمال لمسجد معروف، ولم يقل لعماره ولا لفطرته، وهذا المسجد يفطر فيه ويفرق فيه، وفيه وقوفات، ولم يكن لهن مال معلوم أو شيء معلوم، أو شيء غير معلوم، أيجوز أن يفطر بهذا المال وهذه الدراهم ويفعل فيه مثل ماله الأول، كانت هذه الوصية لهذا المسجد من ضمان أو قرض أو غيره؟

١٨٬٢٩٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.