قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 45

الجزء ٤٥ · صفحة ٢١٩

الجواب -وبالله التوفيق-: إن هذه الوصية لعمار المسجد، إلا أن يصح أنها عوض قرض وقفه أو من مال يفطر بغلته، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وإذا أقر رجل عند الكاتب بحق للمسجد أو غيره، وقال للكاتب: "اكتب علي هذا للمسجد" فكتبه ولم يطالبه المكتوب عليه أن يقبضه الصك المكتوب عليه، /118 م/ أو طالبه، أيجوز أن يقبضه إياه إذا لم يكن مؤتمنا عليه؟

الجواب: إذا كانت القرطاسة سلمها المقر إلى الكاتب؛ جاز للكاتب تسليمها إليه، وإن كانت القرطاسة للكاتب لم يسلمها إليه، وإنما تسلم إلى القائم بأمر المسجد، والله أعلم.

مسألة: ومن بيده مساجد، وسلم إلى أحد ورثته أو غيرهم دراهم في صحته أو مرضه وقال: "إنها للمساجد"، ولم يبن غير هذا، أيجوز قسمها بينهن بالسوية على نظر الصلاح لئلا تكون موقوفة وتذهب، أم لا؟

الجواب: إني لا أقدر أن أقول بقسمها بين المساجد، والله أعلم.

مسألة: ومنه: ومن كان في يده مسجد، وماله باحتساب أو اعتراضا منه، أو بسبب غيره وهو غير ثقة، إذا قال: "هذا مال المسجد، وأن هذا منه لكذا، وهذا لكذا، من فطرة أو وقف أو غير ذلك"، هل فيه قول أنه يقبل قوله ويفعل به ما قال؟

الجواب: إذا أقر بما في يده أنه للمسجد، فقد ثبت إقراره للمسجد، ولا له أن يحوله إلى غيره، وإن قال إنه من مال يفطر به في هذا المسجد أو ينفذ وقفا أو هجورا؛ فالقول قوله في بعض القول، وإن كان غير ثقة.

١٨٬٢٩٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.