الجزء 45
الجزء ٤٥ · صفحة ٢٢٠مسألة: ومنه: والمسجد إذا كانت مبناة له خلف جداره دكانة تشابه جداره، لازقة به، وهي صلاح له وتقوية، وهي بجنب طريق، ويجلس الناس 118 س فوق هذه الدكانة، هل يجوز إنفاذ ما أوصى به لهذا المسجد، أو لإصلاحه في صلاح هذه الدكانة، أو بنائها إذا انهدمت، أو شيء منها أم لا؟
الجواب: إن كانت الوصية قبل وجود الدكانة جعلت في المسجد دونها. وقيل: يجوز أن تجعل فيها، وإن كانت الوصية بعد، وكانت الدكانة جعلت من المسجد؛ جاز أن يجعل فيها أو في المسجد أو فيهما.
مسألة: ومنه: وفيمن أوصى بنخلة من ماله تنفذ غلتها على رأي القائم بمسجد كذا، أيكون إنفاذها على رأي أول قائم يقوم بها، ولا يسع من جاء بعده خلاف رأيه؟ أم يجوز لكل قائم يقوم بهذا المسجد أن يرى فيها ما يرى ولو خالف رأي من قبله؟ عرفني.
الجواب: لم أحفظ هذه المسئلة، وعندي أن رأي كل قائم جائز فيها.
مسألة: ومنه: وفي رجل أراد مني أن أكتب له وصية ببناء مسجد مع مقبرة لمصالح الناس، عن البرد والحر والمطر حين حاجتهم، وأراد تجديد موضع بنائه، فقلت له: اجعله على رأي الجماعة لئلا يشق عليهم، لعلهم يختارون غير ما اخترته أنت من الموضع؛ فجعله كذلك، ثم مات، وأراد الجماعة بناء مسجد منهدم سالفا من قبل في غير المقبرة بعيدا منها، ولم يكن له مال يكفي غلته عماره، يجوز لي الدخول معهم في الرأي لبناء هذا المسجد لعلمي /119 م/ بإرادة الميت الموصي، ويجوز لي وللجماعة أم لا؟
الجواب: لم أحفظ شيئا في هذه الوصية، ومن أجزاء الوصايا من أوصى بمائتي درهم يحفر بها بئرا، أو موردا أن له حفر بئر قديمة مهجورة بتلك الدراهم،