قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 45

الجزء ٤٥ · صفحة ٢٢١

إلا أن يوصي باستقراح بئر جديدة، فإذا اشتبه المعنيان؛ فتلك حصول البغية، وإن اختلفا؛ فإنا طالبون الأثر.

ومنه: وإذا جاز ذلك وأرادوا بناءه، أنقص من الأول في العرض، ويتركون جانبا منه من شرقي تصريح، يجوز ذلك؟

الجواب: وفي الأثر: من أتى إلى مسجد خراب، فأراد عمارته أو بعضه، فإن له ذلك، والله أعلم، وهذا من التطوع لا من جهة الوصية.

مسألة: ومن أوصى بغلة مال له على رأي عمار مسجد؛ فقيل: إن رأيهم يقتضي الوقف والفطرة وعمارة المسجد في هذه الوصية. وقال من قال: يقتضي حكم السائل لمن سأل العمار. وقال من قال: يقتضي رأيهم كل شيء يجوز في أمر هذه الوصية ما لم يخرج باطلا، والله أعلم.

مسألة: وجدتها في رقعة: وهي فيمن أوصى بكذا لارية لمسجد كذا من ضمان لزمه من ماله؛ أنه يعجبني أن يصلح بها المسجد.

أرأيت وإن كانت هذه الدراهم الموصى بها تنفذ إلا في إصلاح هذا المسجد المذكور، ولزم أحدا ضمان من مال هذا المسجد، وأراد أن 119 س يوصي له؛ فاللفظ في ذلك أن يوصي به للمسجد.

مسألة: ومنه: وإذا جاء في الوصية مكتوب: "للمسجد الفلاني من ضمان لزمه من ماله"؛ إنه يكون لإصلاح الأصل، ولإصلاح المسجد، ويعجبني لإصلاح المسجد، والله أعلم.

[مسألة: ابن عبيدان: وفيمن أوصى ببناء مسجد في ماله، وتكون أجرة البنيان من ماله، ولم يحد طول من عرض ولا علوه، أو حد شيئا من ذلك، ولم

١٨٬٢٩٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.